الفاضل الهندي

216

كشف اللثام ( ط . ج )

شئت ( 1 ) . وحرمهما سلا ر في الصحاري ، وكرههما في البنيان جمعا ( 2 ) . وكره أبو علي الاستقبال في الصحاري ولم يذكر الاستدبار ( 3 ) . واحتمل في نهاية الإحكام اختصاص النهي [ عن الاستدبار ] ( 4 ) بالمدينة ، ونحوها مما يساويها جهة ( 5 ) ، لاستلزامه استقبال بيت المقدس . وقال الشهيد : هذا الاحتمال لا أصل له ، والمتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير ( 6 ) . وفهم بعضهم ( 7 ) الاستقبال والاستدبار بالفرج ( 8 ) ، وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ( 9 ) . ونص المفيد على الاستقبال بالوجه ( 10 ) . وأما قوله عليه السلام : لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ( 11 ) فيحتمل الباء فيه معنى ( في ) وربما دل على النهي عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء ، خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ( 12 ) . ( و ) يجب أن ( ينحرف ) إذا تخلى ( في المبني عليهما ) وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج ، للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل القبلة ( 13 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع : من بال حذاء القبلة ثم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 2 ) المراسم : ص 32 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 266 . ( 4 ) في ص ( بالاستدبار ) . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 79 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 17 . ( 7 ) في م ( بعض الأصحاب ) . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 39 . ( 9 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 247 . ( 10 ) المقنعة : ص 39 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .